المسألة ١٦٬١٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٥ج ٢ ص ٧٦٥ فلا شيء له، إلا في رد الآبق) لا نعلم في هذا خلافا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة