المسألة ١٦٬٢١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٦ج ٢ ص ٧٦٦ • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إن قال: من رد لقطتي فله دينار، فردها ثلاثة، فلهم الدينار بينهم أثلاثا. . .، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة