المسألة ١٦٬٢١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٧ج ٢ ص ٧٦٧ لنأخذ العوض لأنفسنا، فلا شيء لهما، وله ثلث الجعل. . .، وهذا كله مذهب الشافعي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة