المسألة ١٦٬٢٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٧ج ٢ ص ٧٦٧ ولا شيء لهما، وإن قالا: رددناه لنأخذ العوض لأنفسنا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة