المسألة ١٦٬٢٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٧٠ج ٢ ص ٧٧٠ [فإن لم يجد سيده، دفعه إلى الإمام أو نائبه؛ ليحفظه لصاحبه، وله بيعه لمصلحة، بغير خلاف نعلمه] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة