فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٧١ج ٢ ص ٧٧١

وإن شاء باعه إن كانت المصلحة في بيعه -كأن يكون محتاجا للنفقة وليس ثمة نفقة من بيت المال، أو أتى ثمنُهُ على نفقته- وحَبَس ثَمَنه حتى يأتي السيد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد