فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٧٢ج ٢ ص ٧٧٢

• المراد بالمسألة: إذا أبق العبد من سيده، فقال السيد: من رد عبدي فله ألف ريال، سواء كان القول لواحد بعينه أم لعموم الناس، فرده أحدهم، فإنه يلزم السيد أن يعطيه الجعل المحدد، باتفاق العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد