فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٧٤ج ٢ ص ٧٧٤

فإما أن يقال قد تعارض القولان عنهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيسقطان، أو يحمل قولهما المخالف على أنه ينبغي لمن أتى بالعبد الآبق أن لا يأخذ شيئًا لما فيه من التعاون على البر والتقوى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد