المسألة ١٬٦٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٨١ج ١ ص ١٨١ وهو قول عند الشافعية (٣) ، ووجه عند الحنابلة (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة