• الإسبيجابي (حدود سنة: ٤٨٠ هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] . نقله عنه الشلبي (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الإسبيجابي (حدود سنة: ٤٨٠ هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] . نقله عنه الشلبي (١) .