فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٨٤ج ٢ ص ٧٨٤

• الإسبيجابي (حدود سنة: ٤٨٠ هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] . نقله عنه الشلبي (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد