• الإتقاني (٧٥٨ هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قَلَّ من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] . نقله عنه الشلبي (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الإتقاني (٧٥٨ هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قَلَّ من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] . نقله عنه الشلبي (٢) .