المسألة ١٬٦٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٨٢ج ١ ص ١٨٢ "ويستحب. . . وارتياده لبوله مكانًا رخوًا" ، قال: "بالاتفاق" (١) ، أي: على استحبابه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة