المسألة ١٦٬٤٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٩٢ج ٢ ص ٧٩٢ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان، ويجوزان على العوض] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة