المسألة ١٬٦٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٨٢ج ١ ص ١٨٢ ثم قال: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة