المسألة ١٬٦٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٨٢ج ١ ص ١٨٢ "ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى، وفي الخروج اليمنى؛ لأن اليسار للأذى، واليمنى لما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة