فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠١ج ٢ ص ٨٠١

أما الشافعية: فهم يرون أن من شروط المسابقة: أن يكون عُدَّة للقتال، ولذا أجازوا أمورا كثيرة، وقد جمع الخلاف عندهم الإمام النووي حيث يقول: [الأصل في السبق الخيل والإبل. . .، وتجوز المسابقة على الفيل والبغل والحمار على المذهب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد