فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٢ج ٢ ص ٨٠٢

ومثلها المراهنة على العلم ونحوها إذا قصد بها نصر الإسلام، فإنه يجوز أخذ العوض عليها. اختار هذا ابن تيمية اعتمادا على الوجه الذي ذكره ابن البنا (٣) . أما ابن حزم فيرى جواز السبق في الإبل والخيل والبغل الحمير والنبل والسيف والرمح فقط دون غيرها (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد