المسألة ١٦٬٦٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٤ج ٢ ص ٨٠٤ وإن سبق المُخْرِج رجع السبق له، وليس على الآخر شيء، باتفاق العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة