المسألة ١٦٬٦٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٤ج ٢ ص ٨٠٤ وإن سبق هو أحرز ماله، ولم يغرم له الآخر شيء] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة