فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٥ج ٢ ص ٨٠٥

خالف في هذه المسألة أكثر المالكية، وهو القول الثاني للإمام مالك، وقول ربيعة والأوزاعي، ولهم فيها تفصيل على النحو التالي: إذا سبق الآخر الذي لم يُخْرج الجعل، فإنه يأخذ الجعل ولا إشكال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد