المسألة ١٦٬٦٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٦ج ٢ ص ٨٠٦ فلو أخرج أحدهما وأخذه كان فيه شبهة فلذا منعوه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة