فمن سبق له، وكذلك لو أخرج أسباقا، أحدها للسابق، والثاني للمصلي، والثالث للتالي (٤) ، وهكذا، فهو جائز، ويأخذونه على شروطهم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فمن سبق له، وكذلك لو أخرج أسباقا، أحدها للسابق، والثاني للمصلي، والثالث للتالي (٤) ، وهكذا، فهو جائز، ويأخذونه على شروطهم.