فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٧ج ٢ ص ٨٠٧

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي، أو الرجل غير الوالي، من ماله متطوعا، فيجعل للسابق شيء معلوما فمن سبق أخذه. . .، وهذا مما لا خلاف فيه] (٧)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد