فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠٨ج ٢ ص ٨٠٨

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط: أن يكون من غير المتسابقين: كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس] (٤) . نقله عنه الشوكاني (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد