فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٠ج ٢ ص ٨١٠

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل، واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه، أنه قمار ولا يجوز] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد