فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٣ج ٢ ص ٨١٣

ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها من اللعاب المحرمة، إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين، أو من أحدهما، أو من أجنبي، فإنه محرم، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد