المسألة ١٦٬٧٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٣ج ٢ ص ٨١٣ [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار، لا يجوز] (٢) . نقله عنه ابن تيمية (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة