المسألة ١٦٬٧٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٤ج ٢ ص ٨١٤ • الدردير (١٢٠١ هـ) يقول: [وكالشطرنج. . .، ومحله: بدون عوض، واشتمال على محرم، وإلا فيحرم اتفاقا] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة