المسألة ١٦٬٧٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٥ج ٢ ص ٨١٥ الوجه الثاني: أن الميسر من القمار، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وغيره (٢) ، والقمار هو: أن يكون كل واحد منهما غانما أو غارما (٣) ، وهو محرم بإجماع العلماء، واللعب بهذين مع المعاوضة هو القمار بعينه، فيدخل في معنى الآية (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة