Mas’ala 16799موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 818vol. 2, p. 818 فإذا كان ثمة مشاركة بين رجلين في عقار، وكانت المشاركة مشاعة بينهما، ولم يحدد نصيب واحد منهما، Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare