فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٨١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٩ج ٢ ص ٨١٩

لأنهم يوجبون الشفعة للشريك في المبتاع من الدور والأرضين، وكل ما تأخذه الحدود، ويحتمل القسمة من ذلك كله، وما كان مثله] (٧) . وقال أيضا: [فالشفعة واجبة بهذا الحديث - أي: حديث ابن شهاب السابق- في كل أصل مشاع: من ربع، أو أرض، أو نخل، أو شجر، تمكن فيه القسمة والحدود، وهذا في الشريك، في المشاع دون غيره، إجماع من العلماء] (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد