Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لأنهم يوجبون الشفعة للشريك في المبتاع من الدور والأرضين، وكل ما تأخذه الحدود، ويحتمل القسمة من ذلك كله، وما كان مثله] (٧) . وقال أيضا: [فالشفعة واجبة بهذا الحديث - أي: حديث ابن شهاب السابق- في كل أصل مشاع: من ربع، أو أرض، أو نخل، أو شجر، تمكن فيه القسمة والحدود، وهذا في الشريك، في المشاع دون غيره، إجماع من العلماء] (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet