٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع هؤلاء الفقهاء أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها" (٧) . وقال أيضًا: (وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع هؤلاء الفقهاء أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها" (٧) . وقال أيضًا: (وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم