٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع هؤلاء الفقهاء أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها" (٧) . وقال أيضًا: (وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع هؤلاء الفقهاء أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها" (٧) . وقال أيضًا: (وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم