فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١ج ٣ ص ٦١

• اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة على خلاف في نقل قوله (٥) ، والمالكية في قول (٦) ، وإليه مال الإمام الشافعي (٧) ، والغزالي (٨) ، وإمام الحرمين (٩) ، والشيرازي من الشافعية (١٠) ، بل هو قول أكثر الشافعية كما يقول الشيرازي (١١) ، والإمام أحمد, والقاضي أبي يعلى, وابن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد