Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة على خلاف في نقل قوله (٥) ، والمالكية في قول (٦) ، وإليه مال الإمام الشافعي (٧) ، والغزالي (٨) ، وإمام الحرمين (٩) ، والشيرازي من الشافعية (١٠) ، بل هو قول أكثر الشافعية كما يقول الشيرازي (١١) ، والإمام أحمد, والقاضي أبي يعلى, وابن

Its commentaries

No commentary tied to this book yet