فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٩٢ج ١ ص ١٩٢

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "إذا لم يخف عليه ضرر الختان، فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة، وهو واجب عند الشافعي، وأحمد في المشهور عنه" (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد