المسألة ١٧٬٧٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧ج ٣ ص ٧٧ • وبما نقل أيضًا عن أبي علي الفارسي (٢) حيث قال: "فرقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا؛ فإذا قالوا: نكح فلان فلانة، أرادوا تزوجها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر العقد" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة