Mas’ala 17702موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 77vol. 3, p. 77 • وبما نقل أيضًا عن أبي علي الفارسي (٢) حيث قال: "فرقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا؛ فإذا قالوا: نكح فلان فلانة، أرادوا تزوجها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر العقد" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare