Mas’ala 17723موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 80vol. 3, p. 80 • وقال الراغب الأصفهاني (٢) : "أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare