Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• وقال الراغب الأصفهاني (٢) : "أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه" (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet