المسألة ١٬٧٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٩٣ج ١ ص ١٩٣ ولكن هذا لا ينافي أن يكون يقول بالمشروعية، حيث إنه رخص فيه، والرخصة لا تكون إلا في مقابل العزيمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة