خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك " (١) . ونقله عنه ابن حجر (٢) ، والشوكاني (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك " (١) . ونقله عنه ابن حجر (٢) ، والشوكاني (٣) .