المسألة ١٧٬٨٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٨ج ٣ ص ٩٨ ٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك " (٤) . وقال أيضًا: " لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح، وركنوا إليه باتفاق الأئمة " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة