خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك " (١) . ونقله عنه ابن حجر (٢) ، والشوكاني (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك " (١) . ونقله عنه ابن حجر (٢) ، والشوكاني (٣) .