Mas’ala 17894موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 98vol. 3, p. 98 ٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك " (٤) . وقال أيضًا: " لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح، وركنوا إليه باتفاق الأئمة " (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare