المسألة ١٨٬٠٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ ٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "محل الخلاف (٢) إذا كان المعرض أجنبيًّا، فأما من كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة