فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٠٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أنه يجوز للزوج أن يصرح بالخطبة، ويعرِّض للمعتدة البائن بغير طلاق ثلاث منه، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، وابن حزم (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد