Mas’ala 18061موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 115vol. 3, p. 115 ٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "محل الخلاف (٢) إذا كان المعرض أجنبيًّا، فأما من كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare