Mas’ala 18062موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 115vol. 3, p. 115 • الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أنه يجوز للزوج أن يصرح بالخطبة، ويعرِّض للمعتدة البائن بغير طلاق ثلاث منه، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، وابن حزم (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare