المسألة ١٬٨٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٩٨ج ١ ص ١٩٨ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "يسن للرجل والمرأة حلقها إجماعًا" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة